Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 153

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

وعليه فمن يصلِّ من الناس بالقرب من الحرم المكي أو المدني، وهو يرى الإمام، أو من خلفه، فالاقتداء صحيح عندهم، ولو لم تتصل الصفوف إذا أمكن الاقتداء.

واختلف الفقهاء فيما إذا فصل طريق أو نهر هل يصح الاقتداء:

فقال الحنفية والحنابلة، وأشهب من المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية: لا يصح الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف بالطريق، أو كان على النهر جسر، واتصلت من خلاله الصفوف (¬١).

جاء في الفتاوى الهندية: «وإن كان على النهر جسر، وعليه صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء … » (¬٢).

جاء في النوادر والزيادات: «قال أشهب: إلا الطريق العريض جدًّا حتى يكون كأنه ليس مع الإمام، فهذا لا تجزئه صلاته، إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفًا متصلة، فصلاته تامة» (¬٣).

(ث-٨٣٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 153 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.