Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 168

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثالث في الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم

الأول. ويتراصون في الصف (¬١).

(ح-٣٢٨٨) وروى أحمد، من طريق أبان، حدثنا قتادة،

عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يقول: راصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من الصف كأنه الحذف.

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أمر النبي ﷺ في حديث جابر بإتمام الصفوف: الأول فالأول.

قال ابن تيمية: فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب … » (¬٣).

وقال ﷺ في حديث جابر ﵁ (وقاربوا بينها): أي قاربوا بين الصفوف، والمقاربة: ضد المباعدة؛ ليشاهد كل صف أفعال الصف الذي أمامه، والأصل في الأمر الوجوب، فيستفاد من مجموع الحديثين: وجوب إتمام الصفوف الأول فالأول، ووجوب تقاربها، فمن صلى خارج المسجد، والصفوف ليست متصلة فقد خالف الأمر النبوي.

ويناقش:

بأن قول النبي ﷺ: (ألا تصفون كما تصف الملائكة … ) قوله: (ألا) للتحضيض، وهو حثهم على أن يصفوا كصف الملائكة وهذا العرض يدل على الاستحباب، ولكن لا يبلغ الوجوب؛ وإذا كان التراص والتلاصق في الصف مستحبًا، فكذلك إتمام الصفوف الأول، فيستفاد من الحديث: استحباب إتمام الصف الأول، واستحباب التَراص في الصفوف.

وأما حديث جابر، وفيه: (الأمر بمقاربة الصفوف) فالأمر هنا محمول على الاستحباب بقرينة أن الشارع لم يذكر مقدار التقارب، والواجبات لا يتركها الشارع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 168 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.