وقيل: تصح مع الكراهة، وهو مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ووجه عند الحنابلة، وبه قال إسحاق (¬١).
جاء في المدونة: «وقال مالك: ومن صلى في دُوْرٍ أمام القبلة بصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك» (¬٢).
وقيل: تصح مع العذر، كالجمع والأعياد. قال ابن تيمية: وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها (¬٣).