Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 191

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الرابع في اشتراط ألا يتقدم المأموم على إمامه

الدليل الثالث:

أن الإمام ب (مكة) يقف خلف المقام، والناس مستديرون بالكعبة، وفيهم من يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، وكذلك يصلون في البيت، والإمام متوجه إلى جهة، والمأموم إلى جهة أخرى أقرب إلى الجدار من الامام، فدل على أن التقدم على الإمام لا يبطل الصلاة.

ونوقش:

بأن المصلي خلف الإمام في الحرم إن كان أقرب إلى الكعبة منه، وهو في جهة الإمام، ففي صحة صلاته الخلاف المتقدم. وإن كان في غير جهته، فطريقان، والجمهور على صحة صلاته؛ لأن التقدم ليس في جهة الإمام، فلا يوصف بأنه متقدم على الإمام.

ولأن القرب من الكعبة لا يكاد ينضبط، ويشق مراعاته؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه لا يشق مراعاتهم أن يكونوا خلفه، فكان هذا الحكم مخصوصًا في الكعبة، فلا يصح الاعتراض به (¬١).

الدليل الرابع:

تقدم المأموم على الإمام فرع عن حكم تقدم الإمام على المأمومين، فتقدم الإمام من سنن الصلاة، فلو صلى الإمام وسط الصف صحت الصلاة، وخالف المشروع، فكذلك إذا تقدم المأموم على الإمام، فليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من الصحة.

قال الشافعي: «ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه، أو يساره، أو أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره … كرهت ذلك، ولا إعادة، ولا سجود سهو» (¬٢).

ومثل ذلك لو خالفت المرأة الموقف المشروع لها في الصلاة لم تبطل الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 191 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.