Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 196

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الخامس في علو بعض المصلين على بعض
  5. الفرع الأول في علو الإمام على المأموم

[م-١٠٧٤] اختلف الفقهاء في حكم علو الإمام على المأموم في مكان الصلاة:

قال الحنفية: يكره انفراده في مكان مرتفع بلا عذر، فإن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره في الأصح، وكذا إن كان الارتفاع لعذر (¬١).

جاء في البحر الرائق: «قيد بالانفراد؛ لأنه لو قام بعض القوم مع الإمام، قيل: يكره. والأصح أنه لا يكره، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار» (¬٢).

وقال المالكية: إن قصد بِعُلِوِّه الكِبْرَ بطلت صلاتُه، وإن لم يقصده ففي المذهب قولان، أحدهما: الكراهة، قال الدردير: وهو المعتمد (¬٣).

والثاني: يحرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، واختاره جماعة المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 196 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.