Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 200

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الخامس في علو بعض المصلين على بعض
  5. الفرع الثاني في علو المأموم على الإمام

الفرع الثاني في علو المأموم على الإمام

المدخل إلى المسألة:

النهي عن العلو في المكان ورد في حق الإمام، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

النهي عن علو الإمام على المأموم حكم معلَّلٌ، وليس تعبديًّا.

تَعْدِيَةُ الحكم من الإمام إلى المأموم مشروط بوجود العلة في حق المأموم.

العلة في نهي الإمام عن العلو مستنبطة، وليست منصوصة.

الحكم المعلل بعلة مستنبطة تنشر الحكم على الصحيح وهو قول الجمهور بشرط وجود العلة الجامعة في الفرع.

العلة في نهي الإمام، إن كانت هي التشبه، فالعلة منتفية في حق المأموم، وإن كانت العلة حتى لا يتكبر أصحاب الولايات الشرعية على متبوعيهم، فالمأموم تابع لإمامه، فهذا المعنى منتفٍ أيضًا في حق المأموم، فيمتنع الإلحاق.

[م-١٠٧٥] اختلف الفقهاء في علو المأموم على الإمام:

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬١).

وقيل: لا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من الإمام نصَّ عليه الطحاوي من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬٢).

وقال به جماعة من التابعين (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 200 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.