Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 217

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل الثالث في حكم تسوية الصف

الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه» (¬١).

واختلفوا في وجوبه:

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).

وقيل: واجب، وهو قول ابن حزم، واختيار البخاري، حيث ترجم له في صحيحه بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف، واختيار ابن تيمية، وبعض المتأخرين (¬٣).

قال ابن حزم: «فرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص، والمحاذاة بالمناكب والأرجل» (¬٤).

ومن صلى ولم يُسَوِّ الصف، فصلاته صحيحة (¬٥).

وقال ابن حزم: صلاته باطلة.

وقال ابن مفلح في الفروع: «يحتمل أنه يمنع الصحة، ويحتمل: لا؛ لقوله ﵇: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه، وتمام الشيء يكون واجبًا ومُسْتحبًّا .... » (¬٦).

وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد السابع، عند الكلام على الأحكام

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 217 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.