Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 254

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل السادس في استحباب أيمن الصف

أشرف وأفضل من جهة يساره» (¬١).

ويجاب:

كون المأموم الواحد عن يمين الإمام فيه دليل على تفضيل اليمين، لكن لا دلالة فيه على تفضيل اليمين الأبعد على الأيسر الأقرب إلى الإمام.

قال ابن حجر: «أورد فيه -يعني البخاري- حديث ابن عباس مختصرًا، وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم.

وقد تعقب من وجه آخر: وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدًا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد» (¬٢).

الدليل الرابع:

(ح-٣٣٣٥) ما رواه البخاري، حدثنا آدم.

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، حدثنا قتادة، قال:

سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي ﷺ: إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه (¬٣).

وجه الاستدلال:

نهى الشارع المصلي عن البصاق جهة اليمين، دليل على تنزيه جهة اليمين، وهو أمر مطرد في الشريعة، فكذلك يمين الصف أفضل من يساره قياسًا عليه.

ويناقش:

لا يلزم من تنزيه جهة اليمين أن تكون مقدمة في الفضل على الأقرب من الإمام، فهذا الطائف يجعل البيت عن يساره حال الطواف، ولا يلزم منه عدم تعظيم البيت.

الدليل الخامس:

(ح-٣٣٣٦) ما رواه أبو داود من طريق معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 254 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.