Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 257

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل السادس في استحباب أيمن الصف

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري.

[ضعيف] (¬١).

دليل من قال: الأفضل الأقرب إلى الإمام فإن تساويا فالأيمن:

أما الأدلة على تفضيل اليمين إذا تساويا في القرب فأدلة منها:

الدليل الأول:

استدلوا بأدلة من قال: بتفضيل اليمين مطلقًا.

منها: حديث عائشة: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله .... ) وسبق ذكره.

وحديث البراء في مسلم، وغيرها من الأدلة التي ذكرتها في أدلة القول السابق، فأغنى ذلك عن إعادتها.

الدليل الثاني:

استدلوا كذلك بالنصوص العامة التي تدل على تقديم اليمين فيما هو من باب التكريم.

قال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.

وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.

وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك. اه» (¬٢).

وقال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل، ولبس الثوب، والنعل، والخف،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 257 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.