Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 303

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الثاني في أحكام الصف
  3. الفصل التاسع في مصافة المرأة للرجل

النزاع، ولو كان للمرأة أن تقف مع الرجل لوقفت المرأة العجوز مع أهل بيتها كما في حديث أنس: صففت أنا واليتيم، والعجوز من ورائنا.

والمرأة يؤمها زوجها فتصلي خلفه فذة، ولو كان للمرأة أن تقف مع الرجل لوقفت المرأة مع زوجها.

الوجه الثاني:

أن الرجل كان له أن يقف بجانب الإمام، ولا يصلي فذًّا، فلم يفعل، فترك واجب المصافة مع قدرته عليها، بخلاف المرأة فليس معها امرأة أخرى يمكن مصفاتها، فكان وقوفها بجانب الرجل لم يخرجها عن كونها فذة، وإذا لم تجد المرأة من يصافها من النساء، فصلت وحدها صحت صلاتها.

دليل من قال: إذا وقفت المرأة مع الرجل لم يخرج عن كونه فذًّا:

الدليل الأول:

أن المرأة ليست من أهل الوقوف مع الرجل، فوجودها كعدمها.

الدليل الثاني:

أن المرأة لا تصح أن تكون إمامًا للرجل، فلا تكون معه صفًا.

ورد هذا:

بأنه لا يشترط لصحة المصافة صحة الإمامة، فتصح مصافة الأمي للقارئ، وإن كان الأمي لا يصح أن يكون إمامًا للقارئ.

الراجح:

أن المرأة إن وقفت في صف الرجال كره لها ذلك، ولم تبطل صلاتهم، وإن وقفت بجانب الفذ بطلت صلاته؛ لا لوقوف المرأة بجانبه، بل لكونه لم يخرج عن كونه فذًّا، وهل تبطل صلاة المرأة؟ إن كان معها نساء، وتركت مصافتهن ووقفت في صف الرجل بطلت صلاتها، لكونها فذَّةً، وإن لم يكن معها نساء صحت صلاتها؛ لسقوط المصافة عنها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.