Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 420

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام
  4. المبحث الرابع في حكم صلاة الكافر على القول بإسلامه بها

المبحث الرابع في حكم صلاة الكافر على القول بإسلامه بها

المدخل إلى المسألة:

* الحكم بإسلام الكافر إذا صلى أهو من الإسلام بالفعل أم من الإسلام بالقول؛ لتضمنها الشهادتين؟ الراجح الثاني.

* إذا حكمنا بإسلامه لتضمنها الشهادتين فصلاته باطلة.

* الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة بالاتفاق، ولو توضأ، وهو كافر لم يصح منه، عند جمهور العلماء.

* الشهادتان من المصلي في آخر صلاته، وذلك يعني فساد ما قبلهما، وإذا فسد أول صلاته فسد آخرها؛ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض.

[م-١٤١] إذا حكمنا للكافر بالإسلام بمجرد صلاته، فهل تصح صلاته تلك والتي كانت سببًا في الحكم له بالإسلام؟

هذه المسألة لا تتنزل على مذهب المالكية والشافعية القائلين بأنه لا يحكم بإسلامه بفعل الصلاة حتى يقر بالشهادتين.

وقد نص الشافعية على أن الكافر إذا صلى بالمسلمين فإنه يعزر؛ لأنه أفسد على المسلمين صلاتهم، واستهزأ بدينهم (¬١).

وعلى القول بأنه يحكم بإسلامه، لا للصلاة، وإنما لتضمنها الشهادة فالصلاة باطلة، وإن حكم بإسلامه.

* وجه القول بالبطلان:

أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة بالاتفاق، ولو توضأ، وهو كافر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 420 (SanadKitab #30064, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.