Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 371

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الرابع في صفة السفر الذي يباح فيه الجمع

فإن ذهبت إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك، أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فَأَوْفِ.

[صحيح موقوفًا] (¬١).

وجه الاستدلال: قوله: (لا تقصر إلى عرفة أو إلى منى) مطلقه يشمل المحرم وغير المحرم، ومن قيده بغير المحرم فعليه الدليل.

(ث-٨٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم. لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (¬٢).

(ث-٨٥٩) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن محمد بن مسلم،

عن إبراهيم بن ميسرة، قال: جاءت امرأة إلى طاوس، فقالت: إن كَرِيًّا لي، حملني على الجمع بين الصلاتين. قال: لا يضرك. أما ترين أن الناس يجمعون بين الهاجرة والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع.

[وهذا إسناد حسن] (¬٣).

فاعتبر سالم وطاوس السفر هو علة القصر في عرفة، ولو كان للنسك ما صح قياس الحلال على المحرم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 371 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.