Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 373

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثاني الجمع بسبب السفر
  4. المبحث الرابع في صفة السفر الذي يباح فيه الجمع

والجديد أنه لا يجمع أيضًا.

ولم يختلف قول أحمد أن المكي لا يقصر في عرفة ومزدلفة، وفي الجمع روايتان، والمشهور من مذهبه لا يجمع.

وقال المالكية: يقصر المكي بشرط أن يكون مسافرًا، ولو سفرًا قصيرًا، ويجمع الجميع في عرفة ومزدلفة (¬١).

وقيد داود القصر بسفر القربة، فقال: إن سافر في حج، أو عمرة، أو غزو قصر الصلاة في قصير السفر وطويله (¬٢).

فتبين أن من يقول: إن العلة النسك إنما قال به الحنفية، وهو وجه عند الشافعية.

وأما القصر فلم أقف على أحد علل القصر في عرفة ومزدلفة ومنى بالنسك وحده، ومن قال منهم: علة القصر النسك فهم جعلوا العلة مركبة من النسك والسفر، ولو كان قصيرًا، كالمالكية.

والذي يجعل النسك ليس هو علة الجمع والقصر أمران.

الأمر الأول:

أن القصر سنة ملازمة لسببه، فالقصر ملازم للسفر، فلو كان القصر سببه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 373 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.