ومنها: الاختلاف على سفيان في ذكر الصلاة، فمرة يقول: صلى الظهر، ولا يذكر العصر.
ومرة يقول: صلى العصر، ولا يذكر الظهر.
وفي ثالثة، صلى ركعتين بلا تحديد نوع الفرض.
وفي رواية رابعة: يرويه بالشك (صلى الظهر أو العصر).
وفي خامسة: يرويه بالحرف (ثم) في قوله: (صلى الظهر ثم صلى العصر ركعتين).
وفي رواية سادسة: يرويه بالواو: (صلى الظهر والعصر) كرواية الجماعة، وهي المحفوظة (¬١).