الدليل الثاني:
(ح-٣٥٩) ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله ﷺ -قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (¬١).
فجعل الاحتلام -والذي هو علامة من علامات البلوغ- محلًا للتكليف.
الدليل الثالث:
(ح-٣٦٠) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:
سمعت عطية القرظي، يقول: عُرِضْنَا على النبي ﷺ -يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (¬٢).
[صحيح لغيره، ويشهد له واقع عطية القرظي حيث كان يقول: فها أنا ذا بين أظهركم] (¬٣).