Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 438

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثالث الجمع بسبب المطر

وجه الاستدلال من الحديث على جواز الجمع للمطر من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قول ابن عباس: (من غير خوف ولا مطر) يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف والمطر، فلولا أن الخوف والمطر من أسباب الجمع ما صح نفيهما.

الوجه الثاني:

إنْ لم يثبت الجمع للمطر، فابن عباس جعل جمع النبي ﷺ في المدينة معللًا بعلة، (كي لا يحرج أمته)، وتعليل الحكم يستفاد منه ثلاثة فوائد:

أحدها: أن الجمع معقول المعنى.

الفائدة الثانية: أن تعليل الحكم بنفي الحرج يستفاد منه تعديته إلى غيره متى ما وجدت العلة في الفرع.

الفائدة الثالثة: أن أسباب الجمع ليست معدودة، بل محدودة، فكل حرج يلحق المصلي إذا ترك معه الجمع فإنه يباح له الجمع نفيًا للحرج.

ومقتضى هذه الفوائد الثلاث: جواز الجمع للمطر؛ لأن الحرج اللاحق للناس بالخروج مع المطر إذا بلل الثياب في البرد أشد من الحرج اللاحق لهم من قطع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 438 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.