الإجماع على أن الصبي والمجنون لا تكليف عليهما، قال ابن تيمية: «ثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬١).
* دليل من قال: تجب عليه الصلاة إذا بلغ عشر سنين:
الدليل الأول:
(ح-٣٦٢) روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (¬٢).
[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (¬٣).