Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 432

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الأول في اشتراط العقل والبلوغ لوجوب الصلاة

الدليل الخامس:

الإجماع على أن الصبي والمجنون لا تكليف عليهما، قال ابن تيمية: «ثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬١).

* دليل من قال: تجب عليه الصلاة إذا بلغ عشر سنين:

الدليل الأول:

(ح-٣٦٢) روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (¬٢).

[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 432 (SanadKitab #30064, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.