Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 451

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثالث الجمع بسبب المطر

ونُسب القول بالجواز لأبي إسحاق المروزي، والمتوفى سنة: ٣٤٠ هـ

قال الإمام الخطابي: سمعت أبا بكر القفال (ت: ٣٦٥)، يحكيه عن أبي إسحاق المروزي (¬١).

وقول أبي إسحاق المروزي كقول ابن سيرين إنما هو في جواز الجمع في الحضر بلا خوف ولا مطر ولا مرض، إذا كان هناك حاجة.

قال النووي: «وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر، والمرض» (¬٢).

وهناك فرق بين القول بالجمع بلا سبب، والقول بالجمع للحاجة، ولو لم يكن هناك خوف أو مطر أو مرض.

فتبين أنه لا يصح القول بجواز الجمع بلا سبب إلا عن ثلاثة: جابر بن زيد، وأبي إسحاق المروزي، وابن المنذر، ولم يصح القول به عن أشهب بن عبد العزيز.

وقال البغوي: «الحديث -يعني: حديث ابن عباس- يدل على جواز الجمع بلا عذر؛ لأنه جعل العلة ألا تحرج أمته. وقد قال به قليل من أهل الحديث» (¬٣).

وقال الحافظ ابن رجب: «وحكي -يعني الجمع بلا عذر- عن أهل الحجاز

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 451 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.