Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 486

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثالث الجمع بسبب المطر

ما لا يتفق مع حديث ابن عباس ﵁ في الموقف الأول من الحديث.

بقي ما نقل رواية عن الإمام أحمد، وهي تخالف الراوية المشهورة في مذهبه، وما عليه عامة أصحابه، فلنأخذ النص المنقول عن الإمام أحمد.

قال في الفروع: ونقل ابن مشيش: يجمع في حضرٍ لضرورةٍ، مثل مرض وشغل (¬١).

هذا النص من الإمام أحمد يجب ألا يكون مفصولًا عن الروايات الأخرى له، فهو يتكلم عن جمع الضرورة، قال أحمد: (يجمع في حضرٍ لضرورةٍ) ومفهومه: أنه لا يجمع في الحضر للحاجة.

وأما المثال الذي ساقه مثل مرض وشغل، فهذا ما دام ساقه مثالًا للضرورة، فيحمل على المرض الشديد الذي يكون فيه الجمع من الضرورات، ولا يحمل على المريض الذي يكون معه بعض المشقة، ومثله يقال في الشغل.

جاء في الإرشاد لابن أبي موسى (ت: ٤٢٨): «وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف» (¬٢).

وقال القاضي أبو يعلى: «وأما المرض، فإنما جعل له الجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن يغلب على عقله، ويشق عليه الوضوء» (¬٣).

فتبين أن جمع المريض من جمع الضرورات، ولذلك يرى الجمع للمرض من لا يرى الجمع للحاجة كالإمام مالك.

بل يرى الجمع للمرض من لا يرى الجمع للمطر كالليث بن سعد وعطاء (¬٤).

وذكر الإمام أحمد مع المرض الشغل، قال القاضي أبو يعلى: «أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 486 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.