Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 439

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الثاني في خطاب الشارع للصبي بالعبادة

المبحث الثاني

في خطاب الشارع للصبي بالعبادة

المدخل إلى المسألة:

* الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء كأمر الشارع الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة لا يكون أمرًا للصَّبِيِّ إلا أن يكون المأمور مبلغًا كقول الأعرابي: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم.

* توجه خطاب الشارع لأحد ما فرع عن تكليفه.

* التمييز شرط لصحة العبادة عدا النسك، والبلوغ والعقل شرط للوجوب.

* الصبي مأمور بأمر الولي لا بأمر الشارع له.

[م-١٤٥] أجمع العلماء على أن البالغ العاقل يتوجه إليه الشارع بالخطاب أمرًا ونهيًا؛ لأنه لا خلاف في تكليفه.

واختلفوا في خطاب الشارع للصبي للاختلاف في تكليفه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

الصبي لا يخاطب لا بندب، ولا كراهة، ولا بغيرهما، وإنما المخاطب بذلك الأولياء، لأن الخطاب فرع عن التكليف، وهو غير مكلف، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن أحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 439 (SanadKitab #30064, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.