Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 524

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثالث الجمع بسبب المطر

قتادة، ولا عن أيوب السختياني، ولا عن عبد الله بن عون، ولا عن سعيد بن أبي عروبة.

يقول الليث في رسالته إلى الإمام مالك: « … وبالعراق ابن مسعود، وحذيفة، وعمران بن حصين، ونزلها على بن أبي طالب سنين بمن كان معه من أصحاب رسول الله ﷺ فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط» (¬١).

(ث-٨٨٢) وقد روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم،

عن الأسود، قال: كان ينزل لوقت كل صلاة، ولو كان ينزل على حجر.

[حسن] (¬٢).

ورواه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان به، ولفظه: كان ينزل لوقت الصلاة في السفر، ولو على حجر (¬٣).

وإذا كان هذا فعله في السفر فما ظنك بالحضر.

(ث-٨٨٣) وروى عبد الرزاق، عن هشام، عن الحسن أنه كان يقول: صلوا كل صلاة لوقتها (¬٤).

(ث-٨٨٤) ويشهد له، ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، قال:

سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر، فكان لا يعجبه إلا من عذر.

[صحيح] (¬٥).

وروى ابن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 524 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.