Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 530

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثالث الجمع بسبب المطر

والحيوان والبنيان والطرق.

وقد قالت عائشة: ما خيَّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (¬١).

فلما ترك الجمع دل على أنه إثم. ولو جمع لتوافرت الدواعي على نقله، والله أعلم.

وقد مكث النبي ﷺ في المدينة عشر سنوات، وكان المطر ينزل، فإما أن يكون الصحابة قد قصَّروا في النقل، فلم يحفظوا لنا سنته في المطر -وحاشاهم عن ذلك- وإما أن يكون النبي ﷺ قد تعمد ترك الجمع مع وجود المقتضي، فيكون الترك سنة كالفعل، فما تركه النبي ﷺ فالسنة لنا تركه، وكيف يصح القياس لإدخال المطر مع أن السنة ترك الجمع فيه، فكان القياس من القياس الفاسد، أليس القول بالجمع استدراكًا على النبي ﷺ؟

الدليل الثالث:

(ح-٣٤١٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع:

أن ابن عمر أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (¬٢).

فإن قيل: هذا في السفر:

لما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (¬٣).

فالجواب أن المطر يتكرر وقوعه، فكما يأتي بالسفر يأتي بالحضر وعلى التنزل أن هذه الحادثة لم تقع إلا في السفر، فقد رواه ابن عباس في الحضر.

(ح-٣٤١٥) روى البخاري حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 530 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.