الفصل السادس الجمع بسبب الريح
المدخل إلى المسألة:
راجع مدخل المسألة السابقة.
[م-١٠٩٦] اختلف الفقهاء في الجمع بسبب الريح:
فقيل: لا يجوز الجمع مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يجوز الجمع بين العشاءين خاصة دون الظهرين تقديمًا وتأخيرًا، إن كانت الريح شديدة باردة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: مثله بشرط أن يكون معها ظلمة، وهذا قول لبعض الحنابلة (¬٣).
وقيل: يجوز الجمع مطلقًا بين الظهرين والعشاءين تقديمًا وتأخيرًا بسبب الريح الشديدة الباردة، اختاره بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام (¬٤).