[م-١٠٩٧] اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف:فقيل: لا يجمع، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية، ورجحه أبو الوليد الباجي (¬١).وقيل: يجمع بين الظهرين والعشاءين تقديمًا وتأخيرًا، وهو مذهب الحنابلة، وهو أحد القولين عند المالكية، واختاره جماعة من الشافعية (¬٢).