Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 571

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثامن الجمع بسبب الحاجة

(ث-٨٨٩) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، ومحمد، قالا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.

[صحيح، وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين] (¬١).

الرواية الثالثة عن ابن سيرين: جواز الجمع للحاجة (¬٢).

(ث-٨٩٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون قال:

ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (¬٣).

[سنده صحيح].

فقول: (إلا من أمر) يعني: إلا من أمر حمله على الجمع. وكون ابن سيرين أطلق الأمر، ولم يحدده، فيحمل على حاجة دعته إلى الجمع.

وجاء في الأوسط لابن المنذر: «قال ابن سيرين: وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة» (¬٤).

فهذه ثلاث روايات عن ابن سيرين، أحدهما: جواز الجمع بلا حاجة، وهذه لم تثبت مسندة عنه، والثانية: جواز الجمع إذا دعت له حاجة، والثالثة: لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، والروايتان الأخيرتان ثابتتان عن ابن سيرين ﵀، والله أعلم.

الثاني: جابر بن زيد أبو الشعثاء.

ثبت عنه الجمع بلا سبب، وإذا جاز عنده الجمع بلا سبب، جاز الجمع للحاجة من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 571 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.