Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 573

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثامن الجمع بسبب الحاجة

ظاهر حديث ابن عباس وغيره» (¬١).

وقال خليل في التوضيح: «حكى الباجي وصاحب المقدمات عن أشهب إجازة الجمع لغير سبب؛ لحديث ابن عباس: (جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير خوف، ولا سفر، ولا مطر) .... والمذهب عدم جواز الجمع لغير سبب خلافًا لأشهب» (¬٢).

إلا أن هذا القول عن أشهب لا يصح عنه، وقد قدمت أن المنقول عنه هو الجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو يقول: إن هذا الوقت وقت مشترك للصلاتين، راجع النقول عن أشهب، في الموقف الثاني من مواقف العلماء من حديث ابن عباس، في بحث الجمع للمطر (¬٣).

الخامس: ابن شبرمة قاضي الكوفة (المتوفى: ١٤٤ هـ).

نسب له ابن قدامة القول بجواز الجمع للحاجة، حكاه عنه في المغني معلقًا، وابن قدامة متوفى: (سنة: ٦٢٠ هـ)، وبين وفاتيهما أكثر من نصف قرن، ولم أقف عليه مسندًا.

قال الموفق ابن قدامة: «ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا -يعني من الأسباب السابقة- وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء لم يتخذ عادة» (¬٤).

السادس: سعيد بن المسيب.

(ث-٨٩١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة،

أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب، فقال: إني راعي إبل أحلبها، حتى إذا أمسيت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 573 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.