Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 575

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الأول في أسباب الجمع
  3. الفصل الثامن الجمع بسبب الحاجة

الثامن: ابن المنذر، من أصحاب الشافعية، والمتوفى سنة: ٣١٩ هـ.

يرى جواز الجمع بلا سبب، وإذا جاز الجمع بلا سبب جاز الجمع للحاجة من باب أولى، وقد بنى قوله بناء على صحة نسبة القول به لمن سبقه.

جاء في الأوسط لابن المنذر: «قالت طائفة: الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح، وإن لم تكن علة، قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأُدِّي إلينا ذلك كما أُدِّي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل، لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته» (¬١).

التاسع: ما يروى عن الإمام أحمد أنه أجازه للشغل، والشغل بإطلاقه من الحاجات.

فلنأخذ النص المنقول عن الإمام أحمد.

قال في الفروع: ونقل ابن مشيش: يجمع في حضرٍ لضرورةٍ، مثل مرض وشغل (¬٢).

هذا النص من الإمام أحمد يجب ألا يكون مفصولًا عن الروايات الأخرى له،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 575 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.