Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 605

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الأول في اشتراط نية الجمع
  4. المبحث الثاني في اشتراط نية الجمع في جمع التأخير

قال في المقنع: «وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها» (¬١).

وقيل: تكفيه نية الجمع ما لم يبق من الوقت أقل من مقدار ركعة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: له أن يؤخر إلى أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وتكفيه هذه النية عن نية الجمع حال الصلاة.

وقال النووي: «فلو جمع في وقت الثانية لم يشترط الترتيب، ولا الموالاة، ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح» (¬٤).

وقال ابن قدامة: «وإن جمع في وقت الثانية، كفاه نية الجمع في وقت الأولى» (¬٥).

ويفهم منه: أنه لا تشترط في جمع التأخير نيته عند الإحرام بالجمع، اكتفاء بالتأخير بنية الجمع في وقت الأولى، ولم يعدوا طول الفاصل قاطعًا للنية، مما يدل على ضعف مأخذ اشتراط نية الجمع.

واحتجوا لقولهم:

الدليل الأول:

الأصل وجوب الصلاة في وقتها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 605 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.