Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 448

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الثالث في حكم أمر الولي للصغير بالصلاة

المبحث الثالث في حكم أمر الولي للصغير بالصلاة

المدخل إلى المسألة:

* المأمور غاية، والأمر وسيلة إليه، وإذا كانت الغاية ليست واجبة فكذا وسيلته؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

* دلالة الصيغة في الأمر فيها خلاف قوي بين أهل الأصول.

* هناك من يقول: المتيقن من دلالة الصيغة هو الاستحباب، ولا يصار إلى الوجوب إلا بقرينة، لوجود أوامر حملت على الاستحباب، ولا يعلم لها صارف إلا بتكلف.

* من العلماء من يرى أن دلالة صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والاستحباب، ولا يصار لأحدهما إلا بقرينة.

* الراجح أن صيغة (افعل) وإن دلت على الوجوب إلا أن الفقهاء يصرفون الأمر عن الوجوب لأدنى صارف، كحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فلا قرينة صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلا كون الأمر يتعلق بالإرشاد، وهي قرينة معنوية، لم تؤخذ من الصيغة، وأمثلتها كثيرة.

[م-١٤٦] أمر الشارع الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة، واختلفوا في أمر الشارع للولي أيحمل على الندب، أم على الوجوب؟

فقيل: يستحب للولي أن يأمر صغيره المميز بالصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية في المشهور (¬١).

وقال الشافعية والحنابلة: بل يجب، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30064, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.