Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 609

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الثاني في اشتراط الترتيب
  4. المبحث الأول في اشتراط الترتيب في جمع التقديم

المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال النووي: «وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية».

قال في نهاية المحتاج: «وتقع نفلًا … قياسًا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلًا بالحال» (¬٢).

وقيل: لا يشترط الترتيب، وهو قول في مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: قوله: «ولا يشترط غير ذلك مراده غير الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقًا على الصحيح من المذهب» (¬٣).

فقوله: (على الصحيح من المذهب) مفهومه: وجود قول في مقابل الصحيح يقول بعدم الاشتراط.

وقال ابن مفلح: «ويتوجه منها تخريج يسقط مطلقًا» (¬٤)، يعني الترتيب.

وقيل: يسقط الترتيب بالنسيان، وهو قول في مذهب الحنابلة.

جاء في الإنصاف: «قال المجد في شرحه، وتبعه الزركشي: الترتيب معتبر هنا، لكن بشرط الذكر، كترتيب الفوائت» (¬٥).

ولعل هذا يجعل الترتيب واجبًا، وليس شرطًا؛ لأن المأمورات إذا سقطت بالنسيان لم تكن من جنس الشروط؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم.

دليل من قال: الترتيب شرط:

الدليل الأول:

لأن الوقت لها، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على متبوعه، ولأنه لا يدخل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 609 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.