المبحث الثاني في اشتراط الموالاة في جمع التأخير
انظر: مدخل الموالاة في جمع التقديم في المسألة السابقة.
[م-١١٠٤] اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة في جمع التأخير:
فقيل: الموالاة شرط، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
وقال ابن شاس: «ومن صفة الجمع الموالاة» (¬٢).
فجعل الموالاة من صفة الجمع، و (أل) في الجمع للعموم سواء أكان تقديمًا أم تأخيرًا.
وقيل: لا تشترط الموالاة، وهو أظهر الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).