Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 629

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الثالث في اشتراط الموالاة
  4. المبحث الثالث في التنفل بين الصلاتين المجموعتين

يمنع من الجمع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).

وقال الدردير: «يكره فيما يظهر؛ إذ لا وجه للحرمة، قاله شيخنا» (¬٢).

قال الزرقاني: «وظاهره ولو كثر -يعني: التنفل بينهما- ينبغي أن يقيد بما إذا لم يؤد إلى دخول الشفق» (¬٣).

وقيل: يجوز التنفل بينهما، وبه قال ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

وروى أبو طالب عن أحمد، أنه قال: لا بأس أن يتطوع بينهما (¬٥).

وقال الشافعية والحنابلة: لا يتنفل بينهما إذا كانت الموالاة بينهما واجبة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 629 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.