يمنع من الجمع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).
وقال الدردير: «يكره فيما يظهر؛ إذ لا وجه للحرمة، قاله شيخنا» (¬٢).
قال الزرقاني: «وظاهره ولو كثر -يعني: التنفل بينهما- ينبغي أن يقيد بما إذا لم يؤد إلى دخول الشفق» (¬٣).
وقيل: يجوز التنفل بينهما، وبه قال ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وروى أبو طالب عن أحمد، أنه قال: لا بأس أن يتطوع بينهما (¬٥).
وقال الشافعية والحنابلة: لا يتنفل بينهما إذا كانت الموالاة بينهما واجبة