Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 632

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط الثالث في اشتراط الموالاة
  4. المبحث الثالث في التنفل بين الصلاتين المجموعتين

السنن لا نفيًا ولا إثباتًا.

ولو ثبت أن النبي ﷺ ترك التنفل بينهما في جمع الحضر وأن ذلك من أجل الموالاة، فهذا يدل على استحباب الترك، ولا يدل على أنه لو تنفل بطل الجمع.

وأما قياس المنع بالفصل بالراتبة على المنع بالفصل بالفائتة، فالأصل غير مسلم حتى يمكن التسليم بالفرع، وإذا كان الفصل بالعمل الأجنبي لم يكن مؤثرًا لم يكن الفصل بالفائتة مختلفًا، فحقيقة الجمع: هو ضم أحد الوقتين إلى الآخر، فإذا وقعت الصلاة المجموعة في وقت إحداهما تحقق الجمع، سواء أكان هناك فاصل أم لا، والله أعلم.

الدليل الثاني:

استدلوا بأدلة اشتراط الموالاة، وقد سبق ذكرها في بحث الموالاة والجواب عنها، فارجع إليه إن شئت.

الراجح:

هذه المسألة فرع عن الخلاف في اشتراط الموالاة، وقد سبق بحثها، وبينت أن الأصح من خلاف أهل العلم أن الموالاة ليست بشرط، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 632 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.