Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 661

  1. كتاب أحكام الجمع
  2. الباب الثاني في شروط الجمع
  3. الشرط السادس في اشتراط الجمع في مسجد أو مكان مخصص للصلاة

وقيل: يجوز الجمع مطلقًا في المسجد والبيت، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).

وقيل: يجوز الجمع في بيته لمن خاف فوت مسجد أو جماعة، وهو قول في مذهب الحنابلة، وقال المجد: هذا أصح (¬٢).

ومفهومه: أن من يجد مسجدًا يمكنه أن يصلي الثانية معهم، أو يجد جماعة ولو لم تكن في مسجد فلا يجمع في بيته منفردًا.

جاء في المبدع: «وقيل: إن كان يصلي الثانية جماعة في وقتها لم يجمع، وإلا جمع» (¬٣).

ومفهومه: لا يجوز الجمع للمرأة؛ لأنها لا تخاف فوت مسجد، ولا جماعة.

فتخلص من هذا الخلاف، أن الفقهاء على ثلاثة:

الأول: لا يجوز الجمع إلا في مسجد، أو في مكان مخصص للصلاة خارج محل سكناه.

الثاني: يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، ولو منفردًا.

الثالث: لا يجمع في بيته إلا إذا ظن أنه لا يجد جماعة يصلي معهم الثانية في وقتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 661 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.