تواترت الأخبار عن النبي ﷺ أنه كان يصلي في السفر ركعتين، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه قط أنه صلى في السفر أربعًا، ولو كان الإتمام جائزًا لفعل ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز.
ويجاب:
هذا الدليل حجة لمن قال: بأن القصر أفضل من الإتمام، وأما الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب.
الدليل الثاني:
(ح-٣٤٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (¬٢).