Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 460

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها

* ونوقش:

بأن قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين محمول على نية الفرض، وأما إذا كانت إحداهما نفلًا والأخرى فريضة لم يتوجه المنع.

(ح-٣٧٤) لما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري،

عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ -حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فُأتِيَ بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة.

[صحيح] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 460 (SanadKitab #30064, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.