بأن قوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين محمول على نية الفرض، وأما إذا كانت إحداهما نفلًا والأخرى فريضة لم يتوجه المنع.
(ح-٣٧٤) لما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري،
عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ -حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فُأتِيَ بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة.