الأدلة إن شاء الله تعالى.
وليس ذلك بخارج عن قول الجمهور كما أوضحته في المدخل، وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
وقيل: إذا خرج عن موضع سكناه، فمشى ميلًا فصاعدًا قصر الصلاة، وبه قال ابن حزم الظاهري (¬١).
وقيل: يجوز القصر في كل سفر، ولو كان قصيرًا، وهو اختيار ابن قدامة، ومال إليه النووي (¬٢).
وقيل: يجوز في كل ما يسمى سفرًا عرفًا طويلًا كان أم قصيرًا، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣).
وهذا يختلف عن مذهب ابن قدامة، وبعض طلبة العلم يخلط بينهما (¬٤).