لو كان مثل هذا النظر دليلًا لقيل: إن إطلاق الجماعة على الاثنين في الصلاة يدل على أنهما أقل الكثير، إلا أن هذه المسألة لا تدرك بالنظر، فتحتاج إلى توقيف، وقد رأيت أن الأدلة السابقة للحنفية لا توصل إلى الحكم الذي رجحوه، والله أعلم.
دليل الجمهور على أن أقل مسافة القصر أربعة برد:
الدليل الأول:
(ث-٩٠٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،
عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (¬١).