ورد:
أثر عمر يدل على أنه قصر من مسافة أكثر من أربعة برد، وهذا ليس موضع نزاع، وهو لا ينافي القصر بأقل من ذلك، والفعل لا مفهوم له.
(ث-٩٢٣) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن الجريري، عن أبي الورد،
عن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب فيسير ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر.
[ضعيف؛ تفرد به أبو الورد بن ثمامة، وفيه جهالة] (¬١).
وحمله بعض العلماء على فرض صحته أن تكون الثلاثة الأميال الموضع الذي يبدأ المسافر فيها بقصر الصلاة، لا منتهى سفره (¬٢).
وهو معارض بآثر آخر، وإن كان ضعيفًا:
رواه الطبري من طريق ابن إدريس، عن الشيباني، عن محمد بن زيد، قال: قال عمر: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث ليال.
[ضعيف؛ لجهالة محمد بن زيد، ولانقطاعه، فلم يسمع من عمر] (¬٣).