Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 96

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الأول أن يقصد مسافة يسوغ فيها القصر

وأجيب:

ليس المراد بالضرب أي ضرب، بل المراد به ضرب مخصوص، بمسافة مخصوصة بدليل أن النبي ﷺ كان يخرج إلى قباء، وإلى العوالي ولم يكن يقصر الصلاة، وإذا لم يصدق السفر على بعض أفراده بطل الاستدلال بمطلق السفر.

وأما الاختلاف الوارد عن بعض الصحابة، فإن المعارض للصحيح إما ضعيف منكر، وإما شاذ خالف فيه الراوي من هو أوثق منه، وقد سبق عرض الأحاديث المعارضة، والجواب عنها.

وعلى فرض الاختلاف فسبيل الترجيح لم يتعذر، فما جاء عن ابن عباس وابن عمر أقوى مما جاء عن غيرهما، والقواعد تقتضي تقديم القوي على الضعيف، والأقوى على القوي عند التعارض.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك،

عن النزال أن عليًّا خرج إلى النخيلة (¬١)، فصلى بها الظهر والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ﷺ.

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الثالث:

(ث-٩٣٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان،

عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.

[شاذ خالف فيه محارب نافعًا وسالمًا، ومن خالف سالمًا ونافعًا في ابن عمر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 96 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.