Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 105

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الأول أن يقصد مسافة يسوغ فيها القصر

البخاري: سمى النبي ﷺ يومًا وليلة سفرًا (¬١).

وصح عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: تقصر الصلاة في اليوم التام: أي يوم وليلة، وهذه موافقة لحديث أبي هريرة في الصحيحين، ومعلوم لدى الصحابة ماذا يقطع المسافر في اليوم التام من المسافة بسير الإبل؛ لأن العرب تعرف المسافة بمقدار الزمن الذي تسير به الإبل المحملة، وقد قدر ابن تيمية والنووي البريد بمسيرة نصف يوم، وهو من تقدير المساحة بالزمن.

وسبقت الإشارة إلى ذلك.

وصح عن الصحابة تقييد نصوص السفر المطلقة بالمسافة،

(ث-٩٣١) فروى البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة، قال البخاري: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وقد دفعت فيما سبق كل الآثار التي تعارض هذا الأثر.

فكان تقييد السفر بالزمن ثابتًا بالنص مرفوعًا وموقوفًا بالسير باليوم التام.

وكان التقييد بالسير في يومين مطلقين موقوفًا على بعض الصحابة.

وكان التقييد بالمسافة ثابتًا بالآثار عن ابن عباس وابن عمر.

وكما قلت: التحديد بالزمن لا يعارض التحديد بالمسافة بأربعة برد في الجملة، وهو على سبيل التقريب لا التحديد على الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 105 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.