Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 464

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة التكليف
  4. المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها

وقد فعل المأمور امتنع تعلق الوجوب به بعد ذلك، فانتهى المشروع في حقه كما ينتهي في حق البالغ، وهذا غاية الوسع، فلا يؤمر بإعادة الصلاة ثانية، وقياسًا على المتيمم إذا صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخره لا يعيد، وصار الوقت في حقه كالمنقضي، وكالمستحاضة إذا صلت أول الوقت وانقطع الدم (¬١).

فالزوال إنما جعله الله تعالى سببًا لصلاة واحدة وقد فعلها، فلو طلبنا منه صلاة أخرى لكان الزوال سببًا لصلاتين.

الدليل الثالث:

قال ابن تيمية: «اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة الوضوء» (¬٢).

ومتفقون على أن أولَ ما يؤمر به العباد الشهادتان، وأن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ (¬٣).

فكذلك لا يطالب بإعادة الصلاة قياسًا عليهما.

* ونوقش هذا:

بأن الطهارة وسيلة، والقصد غيرها، وأما الإسلام فلأنه أصل الدين فلا يصح نفلًا، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب (¬٤).

الدليل الرابع:

القياس على الصيام إذا بلغ في أثنائه، فكما لا يعيد الصيام، لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها.

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الصيام ليس محل اتفاق بأنه لا يعيد إذا بلغ في أثنائه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.