Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 126

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الأول أن يقصد مسافة يسوغ فيها القصر

ولا يوافق عليه؛ لأن الشك في الثلاثة أميال، أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك باعتبارها الأكثر، فإذا حملنا الحديث على ثلاثة فراسخ والتي لم يقع فيها شك لم نجد أحدًا من الفقهاء قال به، بخلاف الحمل على ثلاثة أميال.

ولعل هذا يجعل الراجح ثلاثة أميال، والثلاثة فراسخ وهم لعدم القائل بها، وهو ما جعلني أذكر هذا الحديث في أدلة هذا القول.

الجواب الرابع:

قال بعضهم: إن ذلك حكاية لفعله ﷺ، وأنه قصر في هذه المسافة، وذلك لا يمنع جواز القصر في غيرها إذا كان يسمى سفرًا، فليس في الحديث تحديد الترخص بهذه المسافة.

ورد هذا:

بأن السؤال عن المسافة التي يقصر فيها، وقد جاء الجواب بلفظ: (كان) الدالة على الاستمرار غالبًا، وأن قوله: (كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) مفهومه أنه إذا خرج أقل من ذلك لم يقصر.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، قال: أخبرني أبو هارون،

عن أبي سعيد، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سار فرسخًا نزل، فقصر الصلاة.

[ضعيف جدًّا] (¬١).

وعلى فرض صحته لا دلالة فيه، فهو يدل على ابتداء تطبيق أحكام السفر إذا فارق بلده، فإذا سار فرسخًا وحانت الصلاة نزل فقصر.

الدليل الثالث:

(ث-٩٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 126 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.