Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع في التأخر عن الإمام

Baca bab ini

  1. الشرط الأول: أن يحصل ذلك في غير الركعة الأولى للمأموم؛ لأنه إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام بالركوع مع إمامه أدرك حكم الجماعة، وإذا تأخر عن الركوع في الأولى لم يحصل له من الصلاة إلا الإحرام والقراءة، وليس ذلك بكبير عمل يبنى عليه، فلا يأتي بالركوع؛ بل يسجد مع إمامه، ويقضي ركعة بعد سلام إمامه؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في السجود، ولأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا قد فاته.
  2. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه لو ركع، ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، فيأتي المأموم بما سبقه به إمامه؛ لأنه إذا كان في سجودها فهو فيها، لم يخرج منها بعد، ولا حاجة لقضاء ركعة؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركا لتلك الركعة ومخاطبا بأن يصليها مع الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.