Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 542

  1. كتاب الخلع
  2. أركان الخلع
  3. الركن الرابع: العوض: الشيء المخالع به
  4. المسألة الأولى: هل يشترط لصحة الخلع أن يكون على عوض؟

أحَدُهما: لا يكونُ هذا شيئًا؛ لأنه لم يَذكرِ المالَ.

والثَّاني: أنَّه خُلعٌ فاسِدٌ، فيَلزمُها مَهرُ مِثلِها؛ لأنه قد وُجدَ اللَّفظُ الصَّريحُ في الخُلعِ.

وهكذا لو قالَ: «بِعتُكَ هذا العبدَ» فقالَ:» قَبلْتُ» ولم يَذكرِ الثَّمنَ فقبَضَه المُشتري .. ففيهِ وجهانِ:

أحَدُهما: أنَّه ليسَ ببَيعٍ، فيكونُ أمانةً في يَدِ المُشتري.

والثَّاني: أنه بَيعٌ فاسِدٌ، فيَضمنُه بالقَبضِ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وهل يَقتضِي الخُلعُ المُطلَقُ الجاري بغيرِ ذِكرِ المالِ ثُبوتَ المالِ؟ وجهَانِ: أصَحُّهما عندَ الإمامُ والغَزاليِّ والرّويانِيِّ: نعمْ؛ للعُرفِ، وكالخُلعِ على خَمرِ، والثَّاني: لا؛ لعَدمِ الالتزامِ.

فإنْ أثبَتْنا المالَ؛ فإنْ جَعلْناهُ فَسخًا أو صَريحًا في الطَّلاقِ أو كِنايةً ونَوى وجَبَ مَهرُ المثلِ وحصلَتِ البَينونةُ، وإنْ جعَلْناه كِنايةً ولم يَنوِ لغَا، وإنْ لم يَثبتِ المالُ عندَ الطَّلاقِ؛ فإنْ جعَلْناهُ فَسخًا لغَا؛ لأنَّ الفسخَ بالتَّراضي لا يكونُ إلَّا بعِوضٍ، هكذا حكاهُ الإمامُ وغيرُه عَنْ الأصحابِ، وذكَرُوا أنَّ مَساقَ كلامِهم أنَّه لو نُفيَ العِوضُ في الخُلعِ لم يَصحَّ الخلعُ على قَولِ الفسخِ، قالَ الإمامُ: والقِياسُ الحقُّ صِحتُّه بلا عِوضٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 542 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.