Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 574

  1. كتاب الخلع
  2. أركان الخلع
  3. الركن الخامس: الصيغة
  4. تعليق الخلع بالشرط وأضافته إلى وقت

ألفٌ» اختصَّ الجَوابُ بمَجلسِ التَّواجبِ، وفرَّقَ الغَزاليُّ بينَهُما بأنَّ الغالِبَ على جانِبِه التَّعليقُ وعلى جانبِها المُعاوَضةُ.

وإنْ قالَ: «إنْ -بكَسرِ الهَمزةِ-، أو إذا أعطَيتني كذا فأنتِ طالِقٌ» فكذلكَ، أي: فتَعليقٌ لا رُجوعَ لهُ فيهِ قبْلَ الإعطاءِ، ولا يُشتَرطُ القَبولُ لفظًا ولا الإعطاءُ في المَجلسِ؛ لأنهما مِنْ حُروفِ التَّعليقِ ك «متى»، وخرَجَ ب «إنَّ» المَكسورةِ المَفتوحةُ؛ فإنَّ بها يَقعُ الطَّلاقُ في الحالِ بائِنًا؛ لأنها للتَّعليلِ … لكنْ يُشترطُ في التَّعليقِ المَذكورِ إعطاءٌ على الفَورِ في مَجلسِ التَّواجبِ؛ لأنه قَضيةُ العِوضِ في المُعاوَضاتِ، وإنَّما تُركَتْ هذه القَضيةُ في «مَتى» ونحوِها؛ لأنها صَريحةٌ في جَوازِ التَّأخيرِ، معَ كَونِ المُغلَّبِ في ذلكَ مِنْ جِهةِ الزَّوجِ معنَى التَّعليقِ، بخلافِ جانِبِ الزَّوجةِ.

وإنْ بدأَتِ الزَّوجةُ بطلَبِ طَلاقٍ -سَواءٌ أكانَ على جِهةِ التَّعليقِ نحوُ: «إنْ، أو مَتى»، أو لم يَكنْ على جهتِهِ ك: «طلِّقْني على كذا» - فأجابَ الزَّوجُ قولَها فورًا فمُعاوَضةٌ مِنْ جانِبِها؛ لأنها تَملكُ البُضعَ بما تَبذلُه مِنْ العِوضِ فيها شَوبُ جَعالةٍ؛ لأنها تَبذلُ المالَ في مُقابلةِ ما يَستقلُّ بهِ الزَّوجُ وهو الطَّلاقُ، فإذا أتَى بهِ وقَعَ المَوقعَ وحصَلَ غرَضُها كالعامِلِ في الجَعالةِ، فلها الرُّجوعُ قبْلَ جَوابهِ؛ لأنَّ هذا حُكمُ المُعاوضاتِ والجَعالاتِ جَميعًا، ويُشترطُ فَورٌ لجَوابِه في مَحلِّ التَّواجبِ في الصِّيغِ السَّابقةِ المُقتضيةِ فَورًا وغيرِها كالتَّعليقِ ب «متى» تَغليبًا للمُعاوَضةِ مِنْ جانبِها، بخِلافِ جانبِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.