Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 24

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

أقسامُ الطَّلاقِ:

قَسَّمَ الفُقهاءُ الطَّلاقَ مِنْ حَيثُ وصْفِه الشَّرعيِّ إلى طَلاقٍ سُنِّيٍّ وطَلاقٍ بِدعِيٍّ وطَلاقٍ ليسَ بسُنِّيٍّ ولا بِدعِيٍّ.

أوَّلاً: الطَّلاقُ السُّنِّيُّ:

الطَّلاقُ السُّنِّيُّ نَوعانِ: نَوعٌ يَرجِعُ إلى العَددِ ونَوعٌ يَرجعُ إلَى الوَقتِ، ولهُ صُورٌ بَعضُها مُجمَعٌ عَليها وبَعضُها مُختلَفٌ فيها:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يُطلِّقَ الرَّجلُ امرأتَه المدخُولَ بها في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه طَلقةً واحِدةً ثمَّ يَتركَها حتَّى تَنقضِيَ عدَّتُها.

وهَذا النَّوعُ ثَبتَتْ سُنِّيتُه وأنَّهُ طَلاقٌ سُنِّيٌّ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُهُ تَعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ مَسعُودٍ ﵄: «يَعنِي طاهِراتٍ مِنْ غَيرِ جِماعٍ» (¬١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ سالمٍ عنِ ابنِ عُمرَ ﵄ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حَائضٌ، فذَكَرَ ذلكَ عُمرُ للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.