Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 63

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق البدعي
  4. هل الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع أم لا؟

لابنِ عُمرَ: أَجعَلَ ذلكَ طلاقًا؟ قالَ: «إنْ كانَ ابنُ عمُرَ عجَزَ واستَحمَقَ فما يَمنَعُه أنْ يكونَ طَلاقًا؟»، وقولُه: «فَمَهْ؟» استِفهامٌ، كأنَّهُ قالَ: فما يكونُ إنْ لَم يَحتَسبْ بتلكَ التَّطليقةِ؟ (¬١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: ودَليلُنا ما رَواهُ الشَّافعيُّ عَنْ مالكٍ عَنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ: «أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ في عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فسَألَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ فقالَ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ يُمسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أَمسكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى أنْ يُطلَّقَ لها النِّساءُ» (¬٢)، فمَوضِعُ الدَّليلِ منهُ أنَّ أمْرَهُ بالرَّجعَةِ مُوجِبٌ لِوُقوعِ الطَّلاقِ؛ لأنَّ الرَّجعةَ لا تكونُ إلَّا بعْدَ الطَّلاقِ.

فإنْ قِيلَ: أمْرُهُ بالرَّجعةِ إنَّما هو أمْرٌ برَدِّها إليهِ.

قُلنا: هذا تأويلٌ فاسِدٌ مِنْ وُجوهٍ:

أحَدُها: أنَّ الرَّجعةَ بعْدَ ذكْرِ الطَّلاقِ تَنصرِفُ إلى رَجعةِ الطَّلاقِ.

والثَّاني: أنَّه ما ذكَرَ إخراجَها فيُؤمَرُ برَدِّها، وإنَّما ذكَرَ الطَّلاقَ فكانَ مُنصرِفًا إلى رَجعتِها.

والثَّالثُ: أنَّ المُسلِمينَ جعَلُوا طَلاقَ ابنِ عُمرَ هذا أصلًا في طلاقِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 63 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.