Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق البدعي
  4. هل الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع أم لا؟

٣ - عَنْ خلاسِ بنِ عَمرٍو «أنَّهُ قالَ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ قالَ: لا يُعتَدُّ بها» (¬١).

٤ - وما رَواهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في سُنَنهِ قالَ: حَدَّثنا حُديْجُ بنُ مُعاويةَ حدَّثَنا أبو إسحاقَ عنْ عَبدِ اللهِ بنِ مالكٍ عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ، فانطَلَقَ عُمرُ إلى رسُولِ اللهِ ﷺ فقالَ: إنَّ عَبدَ اللهِ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ، فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: ليسَ ذلكَ بشَيءٍ» (¬٢).

٥ - وروَى أبو داودُ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ أخبَرَني أبو الزُّبيرِ أنَّهُ سَمعَ عبْدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ مَولَى عُروةَ يَسألُ ابنَ عُمرَ وأبو الزَّبيرِ يَسمعُ قالَ: كيفَ ترَى في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فسألَ عمَرُ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: إنَّ عبْدَ اللهِ بنَ عمَرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ، قالَ عَبدُ اللهِ: فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شَيئًا وقالَ: إذا طهُرَتْ فلْيُطلِّقْ أو ليُمْسِكْ، قالَ ابنُ عُمَرَ: وقَرأَ النَّبيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.