Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 80

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق البدعي
  4. هل الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع أم لا؟

وأمَّا قَولُكُم: «إنَّ الفُروجَ يُحتَاطُ لها» فنَعَمْ، وهَكذا قُلنا سَواءً، فإنَّا احتَطْنا وأبقَيْنا الزَّوجَينِ على يَقينِ النِّكاحِ حتَّى يأتِيَ ما يُزيلُهُ بيَقينٍ، فإذا أخطَأْنا فخَطَؤُنا في جِهَةٍ واحدَةٍ، وإنْ أصَبْنا فصَوابُنا في جِهتَينِ: جِهةُ الزَّوجِ الأوَّلِ وجِهةُ الثَّاني، وأنْتُم تَرتكِبُونَ أمرَينِ: تَحريمُ الفَرْجِ على مَنْ كانَ حَلالًا لهُ بيَقينٍ، وإحلالُه لغَيرِه، فإنْ كانَ خَطأً فهوَ خَطأٌ مِنْ جِهتَينِ، فتَبيَّنَ أنَّا أَولَى بالاحتياطِ مِنكُم، وقَد قالَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةِ أبِي طالِبٍ في طَلاقِ السَّكرانِ نَظيرَ هذا الاحتِياطِ سَواءً، فقالَ: الَّذي لا يأمُرُ بالطَّلاقِ إنَّما أتَى خصلَةً واحِدةً، والَّذي يَأمرُ بالطَّلاقِ أتَى خصلتَينِ: حرَّمَها عليهِ وأحَلَّها لغَيرِه، فهَذا خَيرٌ مِنْ هَذا (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا المَوضِعُ الثَّالِثُ في حُكمِ مَنْ طلَّقَ في وقْتِ الحَيضِ: فإنَّ النَّاسَ اختَلفُوا مِنْ ذلكَ في مَواضِعَ مِنها:

أنَّ الجُمهورَ قالُوا: يَمضِي طَلاقُه، وقالَتْ فِرقَةٌ: لا يَنفُذُ ولا يقَعُ …

فإنَّ الجُمهورَ إنَّما صارُوا إلى أنَّ الطَّلاقَ إنْ وقَعَ في الحَيضِ اعتُدَّ بهِ وكانَ طَلاقًا؛ لقَولِه ﷺ في حَديثِ ابنِ عُمرَ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها»، قالُوا: والرَّجعَةُ لا تَكونُ إلَّا بعْدَ طَلاقٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 80 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.